سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

43

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حديث اول محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش از ، عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام : انّ امير المؤمنين عليه السّلام قال : اذا قتل الرّجل امّه خطاء ورثها و ان قتلها متعمّدا فلا يرثها . ( وسائل ج ( 17 ) ص ( 391 ) ) حديث دوم محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از صفّار ، از محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب ، از عبد الرحمن بن ابى نجران ، از عبد اللّه بن سنان قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل امّه ، أيرثها ؟ قال : ان كان خطاء ورثها و ان كان عمدا لم يرثها . ( وسائل ج ( 17 ) ص ( 392 ) ) و امّا روايتى كه ارث را در مورد مزبور بطور صريح نفى فرموده عبارت است از : محمّد بن يعقوب ، از حسين بن محمّد ، از معلّى بن محمّد ، از برخى اصحابش ، از حمّاد بن عثمان ، از فضيل بن يسار ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يقتل الرّجل بولده اذا قتله و يقتل الولد بوالده اذا قتل والده و لا يرث الرّجل اباه ( الرّجل ) اذا قتله و ان كان خطاء . ( وسائل ج ( 17 ) ص ( 392 ) )